المتقي الهندي

403

كنز العمال

القاتل فيسلم ، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد . ( حم ق ن ه‍ عن أبي هريرة ) . 11125 ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد من مس القرصة . ( ت ( 1 ) حب عن أبي هريرة ) . 11126 أفضل الموت القتل في سبيل الله ، ثم أن تموت مرابطا ثم أن تموت حاجا أو معتمرا ، وإن استطعت أن لا تموت باديا ( 2 ) ولا تاجرا ؟ ( حل عن أبي يزيد الغوثي ) مرسلا . 11127 إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر ، لها قناديل ملقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوى إلى تلك القناديل

--> 1 ) ينفي المصحح وجود هذا الحديث في الترمذي ويثبته لابن ماجة ولدى التحقيق حول هذا الحديث : رواه الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في فضل المرابط رقم ( 1668 ) عن أبي هريرة وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . ورواه ابن ماجة كتاب الجهاد باب فضل الشهادة في سبيل الله رقم ( 2802 ) . ص . 2 ) باديا : يعني لا تترك سكنى الأماكن التي فيها الجمع والجماعات والعلم والعلماء . ثم تخرج إلى البادية الخالية من ذلك فتموت فيها ، قال في النهاية : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية لما فيه من الجهالة في الدين والجهالة بأحكام الشرع ا ه‍ . ح .